العلامة المجلسي
118
بحار الأنوار
العالمين بحول الله وقوته أقوم وأقعد أهل الكبرياء والعظمة والجبروت ) ( 1 ) . قال : وباسناده الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قال الامام ( سمع الله لمن حمده ) قال من خلفه ( ربنا لك الحمد ) وإن كان وحده إماما أو غيره قال : سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين ( 2 ) . ومنه : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يعتدل في الركوع مستويا حتى يقال لو صب الماء على ظهره لاستمسك ، وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ( 3 ) . 28 - العلل : علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لم صارت الصلاة ركعتين وأربع سجدات ؟ قال : لان ركعة من قيام بركعتين من جلوس ( 4 ) . 29 - قرب الإسناد وكتاب المسائل : باسنادهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسنة هو ؟ قال : من شاء فعل ، ومن شاء ترك ( 5 ) . بيان : لا ينافي جواز الترك استحبابه الذي دلت عليه الأخبار الأخر ، والمراد أنه ليس سنة مؤكدة ، أوليس من الواجبات التي ظهرت من السنة قال في المنتهى : يستحب للمصلي وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع عند الركوع ، وهو مذهب العلماء كافة ، إلا ما روي عن ابن مسعود أنه كان إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه ، وفي الذكرى عد التطبيق من مكروهات الركوع ، ولا يحرم على الأقرب ، وهو قول أبي الصلاح والفاضلين ، وظاهر الخلاف وابن الجنيد التحريم
--> ( 1 ) الذكرى : 199 . ( 2 ) الذكرى : 199 . ( 3 ) الذكرى : 198 . ( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 25 . ( 5 ) قرب الإسناد : 94 ط حجر : 123 ط نجف ، المسائل - البحار ج 10 ص 260 .